سيف الدين الآمدي

34

أبكار الأفكار في أصول الدين

وإن كان الثالث : فهو باطل بما علم في القسمين الأولين . [ الشبهة ] السابعة : أن البعثة إما أن تكون لفائدة ، أو لا لفائدة . لا جائز أن تكون لا لفائدة : والا كانت عبثا ، والعبث على الله - تعالى - محال . وان كانت لفائدة : فإما أن ترجع إلى الخالق ، أو المخلوق . لا جائز أن يقال بالأول : إذ هو يتعالى ويتقدس عن الأغراض والضرر والانتفاع . وإن كان الثاني : فالفائدة إما جلب نفع ، أو دفع ضر وأي الأمرين قدر ، فالرب - تعالى - قادر على تحصيله للعبد إن كان نفعا ، وعلى دفعه إن كان ضررا بدون واسطة البعثة ؛ فلا تكون البعثة مفيدة . [ الشبهة ] الثامنة : أن البعثة إمّا أن تكون متضمنة للتكليف ، أو لا تكون متضمنة له : لا جائز أن تكون غير متضمنة للتكليف ؛ إذ هو خلاف مذهب القائلين بالبعثة . وإن كانت متضمنة للتكليف : فالتكليف ممتنع لوجوه سبعة : - الأول : أنّ قدرة العبد عندكم غير مؤثرة في إيجاد الفعل المكلف به ؛ بل الفعل مخلوق لله - تعالى - ؛ فالتكليف يكون بفعل الغير فيكون تكليفا بما لا يطاق ؛ وهو ممتنع ؛ لما سبق « 1 » . الثاني : أنّ التّكليف إمّا أن يكون ممّا علم الله أنه يقع أو مما علم أنه لا يقع . فإن كان الأول : فلا حاجة إلى التكليف به مع لزوم وقوعه . وإن كان الثاني : فهو تكليف بما لا يطاق ؛ فيكون ممتنعا « 2 » . الثالث : أنّ التكليف إضرار بالعبد . والإضرار قبيح ، والرّب تعالى - منزه عن فعل القبيح . وبيان أن التكليف إضرار : أنّه لا يخلو : إما أن يفعل العبد ما كلف به ، أو لا يفعل .

--> ( 1 ) راجع ما مر في الجزء الأول ل 194 / ب وما بعدها ص 319 وما بعدها . من الجزء الثاني المسألة الخامسة : في تكليف ما لا يطاق . ( 2 ) انظر ما مر في المصدر السابق .